منتدى القانونيين الفلسطينيين
مرحبا بك زائرنا الكريم -في منتدى القانونيين الفلسطينيين- مع تحيات المحامي سليمان ياسين
منتدى القانونيين الفلسطينيين
مرحبا بك زائرنا الكريم -في منتدى القانونيين الفلسطينيين- مع تحيات المحامي سليمان ياسين
منتدى القانونيين الفلسطينيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى القانونيين الفلسطينيين

منتدى القانونيين الفلسطينيين - المحامي سليمان ياسين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرافعة في تهمة الغش خلافا لاحكام المادة 433

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
suliman_adv
Admin



عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 05/06/2011
الموقع : www.legal.rigala.net

مرافعة في تهمة الغش خلافا لاحكام المادة 433 Empty
مُساهمةموضوع: مرافعة في تهمة الغش خلافا لاحكام المادة 433   مرافعة في تهمة الغش خلافا لاحكام المادة 433 I_icon_minitimeالجمعة يونيو 17, 2011 4:02 pm


لدى محكمة صلح نابلس - الموقرة ملف جزاء رقم ....../2009
المستـدعــي: .................................– نابلس
بواسطة وكيله المحامي سليمان ياسين - نابلس
مرافعة المستدعى ( المتهم )
سيدي صاحب العطوفة و الشرف
التهمه المنسوبة للمتهم هي ( الغش خلافا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 ) .

برجوع عدالة محكمتكم الموقرة الى محضر ضبط الجلسات :

أولا – في البينة المقدمة من النيابة العامة :
في جلسة 9/4/2009 قدمت النيابة العامة بينتها الشاهدة المشتكية (............................. ) وجاء في شهادتها ( عندما ذهبت لشركة لم يكن المتهم وقتها وانما كان شخص اخر يعمل في المحل ) وبعد ذلك تقول ( كان الاتفاق بيني وبين المتهم) و جاء على لسانها ايضا أن (المتهم لم يستلم مني أي شيء ) ، وكذلك ورد على لسان المشتكية في افادتها لدى الشرطه (كان الاتفاق بيني وبين المتهم على تصليح الجهاز ..... وقمت بدفع مبلغ 1200 شيكل الى المتهم ) وواضح لسعادتكم أن هذا تناقض ولا حجية في التناقض .

وكذلك جاء على لسان المشتكية : انها (طلبت من صاحب المحل بان يقوم بإصلاح المثربور وتبديلها وقطعة يو اس بي التالفه للمثربورد حيث انهما قد تعطلا وطلبت منه ان يستبدل المثربورد التالفه باخرى جديده بنفس المواصفات باستثناء البصمة ) وجاء على لسان المشتكية ( واني عندما عرضت الجهاز اخبرني العامل في الشركة انه يمكن تصليح المثربورد التالف وبعد مراجعني للمحل بعد اسبوعين تقريبا اخبرني انه قطعة المثربورد التي تم الاتفاق عليها غير موجودة في كل الضفة ومع ذلك طلبت منه إصلاح الكمبيوتر رغم معرفتي بعدم وجود القطعة ) إن ما تضمنته اقوال الشاهدة يوضح لعدالة محكمتكم الاتفاق بناء على أقوال المشتكية ومع استحالة تنفيذ الالتزام كما جاء في شهادتها فإنها أبرمت اتفاق آخر حيث جاء على لسانها ( وقام بعرض علي أن يعطيني كميرا خارجية وبلوتوث خارجي بالإضافة الى مئة شيكل وان ننهي الخلاف وافقت وتوجهت الى البيت ) .
وجاء على لسان الشاهدة بعد موافقتها على الاتفاق الثاني انها ( اكتشفت بان مدخل اليو اس بي معطل والكمرا غير موجوده والمايك لايعمل والشاحن تم تبديل جزء منه ) و جاء على لسانها تناقضا مع ما ادعته عندما سألها الدفاع عن تشغيل الجهاز أمامها وتفحصه وتفقده ( وانه عند إعطائي الجهاز قام بتجريبه بالمحل واشتغل ) وجاء في افادة المشتكية مأمور الضبط القضائي (.... وكان ذلك يوم الخميس الماضي الموافق 26/3/2009 ) و أن تاريخ الإفادة وتقديم الشكوى لدى الشرطه كان بتاريخ 31/3/2009 وهذا تراخي واضح في تقديم الشكوى رغم ان القانون لا يرتب أي اثر على التراخي فهذا التراخي إن دل فإنما يدل على التشكيك في صدق رواية المشتكية حيث انها جربت الجهاز وبعد أربعة أيام اكتشفت بان مدخل اليو اس بي معطل والكمرا غير موجوده والمايك لايعمل والشاحن تم تبديل جزء منه ، وهذه الأجزاء التي ادعت انها اكتشفتها هي اجزاء ظاهرة ويمكن معرفتها بسهولة خصوصا لأي شخص حاصل على دورة كمبيوتر وهي تدعي انها حصلت على دورات حيث جاء في شهادتها أنها ( ... حصلت على دورات كمبيوتر لهذا اعرف كل هذه المعلومات عن الكمبيوتر ) .

وفي جلسة 26/4/2009 أبرزت النيابة العامة إفادة المتهم المعطاة أمام مأمور الضبط القضائي ، والتي جاءت خالية من أي دليل يشير إلى ارتكاب المتهم ما اسند إليه من تهمة وجاء على لسانه ( أنا كنت في عمان وعندما رجعت اخبروني في الشركة بالموضوع ) وجاء ايضا على لسانه ( وانا كنت موجود عندما


حضرت لتأخذ جهازها ودفع باقي المبلغ وعندها اخبرتها اننا على استعداد لان نرجع لكي جهازك على الحالة التي احضرته بها وان نرجع لها ما دفعته من فلوس ولكنها قالت انا ساخذ الجهاز والكميرا والبلوتوث حسب الاتفاق .... وأخذت الجهاز وهي كانت على علم بكل التفاصيل ) .

سيدي صاحب الرأي السديد ...
ان النيابة العامة لم تعرض الجهاز أمام عدالتكم للتأكد من صحة ادعاءها ولم تقدم تقرير كشف ومعاينة ولم تقم بإجراء فحص خبرة على الجهاز ، وان هذا النوع من الاتهام بحاجة الى إجراء فحص خبرة من خبير مختص للتأكد من صحة الاتهام قبل توجيهه حسب القانون والأصول .

ثانيا – في البينة المقدمة من الدفاع :
في جلسة 24/5/2009 تم سماع إفادة المتهم الدفاعية والتي جاءت خالية من أي دليل يشير لارتكابه التهمة المسندة إليه حيث ورد على لسان المتهم ( ... انني كنت في عمان بتاريخ 8/3/2009 الى 19/3/2009 ولا اعرف المشتكية ....... من قبل ولم اتفق معها على تصليح جهازها الخاص "لابتوب" ولم استلم منها أي جهاز ولم اتعاقد معها ولم استلم منها اية مبالغ وإنني رأيت المشتكية عندما حضرت الى المحل لأخذ الجهاز بعد التصليح ... ) وهذا ما تشير إليه شاهدة النيابة في شهادتها أمام عدالتكم وكذلك ورد على لسان المتهم ( وبعد اربع ايام اتصلت بي واخبرتني بانها غير مرتاحه بالجهاز واريد ان تركب لي المثربورد الجديدة دون ان ادفع أي مبلغ زيادة والا )
وكذلك المبرز د1 الذي يبين أن المتهم كان خارج البلاد و لم يكن وقت الاتفاق مع المشتكية .
وفي جلسة 6/12/2009 قدم الدفاع الشاهد (........................) فني صيانة كمبيوتر والذي أكد في شهادته التي جاء فيها (... أن المتهم لم يكن في المحل عندما حضرت المشتكية وإنما كان خارج البلاد ولم يتم الاتفاق بينهما على شيء ) وجاء على لسانه ايضا ( ... أن المهندس ................قام باحضار الجهاز الى المحل وسلمه لي شخصيا ... قمت بالاتصال بعدة مصادر و وجدت لوحة المذربورد عند شخص ..... وبعدها قمت بأخذ الجهاز الى المحل واثناء فحص الجهاز اتضح لي احد مدخل اليوسبي لايعمل فقمت بالاتصال على عبد الرحمن واخبرته بذلك فاخبرني باحضار الجهاز للحمها فاخبرته بانني اريدها جديده .... وبعد فترة من البحث لم أجد القطعة المطلوبة فأعدت الجهاز كما كان وأخبرت المشتكية بذلك حيث أنني استنفذت جميع الوسائل فاعترضت المشتكية... يمكن الاستعاضه عما نقص بوضع كميرا خارجية وبلوتوث خارجي .... واتفقت مع المشتكية بان ادفع لها مائة شيكل واعطائها كاميرا خارجية وبوتوث خارجي على حساب المحل ووافقت على ذلك .... واخذت الجهاز بعد ان قمنا بتجريبه امامها وافهمناها بانه لامسؤولية علينا بعد ان قامت بتشغيل الجهاز ... وانني لم اقم بأي خطوة بدون مشاركة المشتكية ... واننا التزمنا بوضع القطعة المناسبة للجهاز .... وانني بعد تركيب القطعة الاولى لم يخرج الجهاز من المحل حيث انني اكتشفت مشكلة اليوسبي وبحكم خبرتي عرفت بأن القطعة التالية مناسبة للجهاز بعد تشغيله بوجود النواقص التي اخبرت المشتكية عليها ... ولايوجد احتماليات لوجود أي خلل بعد تركيب اللوحه التي قمنا بتركيبها في الجهاز..... وطلبت تعويض او يعطيها بدل الجهاز او اقوم بالاشتكاء عليك... )
وفي جلسة 4/4/2010 قدم الدفاع الشاهد (.........................) حيث ورد على لسانه (المتهم لم يتسلم أي جهاز من المشتكية ولا جهاز لاب توب لانه لم يكن موجود في البلاد وكان في الاردن ) وجاء ايضا على لسانه ( وان المشتكية في هذا الملف اطلعت على الجهاز ووافقت على التصليح ) وجاء ايضا ( ان الجهاز الخاص بها لايدعم الكميرا ولا البلوتوث وقد تم الاتفاق بيننا على ان نعطيها كاميرا وبلوتوث خارجي واعادة مئة شيكل لها وانا قمت بارجاع المائة شيكل لها ووافقت على هذا الاتفاق ) وجاء ايضا ( قمت بتبليغ المشتكية بان القطع غير موجوده في الضفة وقالت لنا صلحوا على أي مذربورد صالحه له ) وذكر الشاهد ايضا (... وعندما استلمنا جهاز المشتكية احضره شخص يدعى عبد الرحمن ...)


سيدي صاحب الشرف :

ثالثا – أركان جريمة الغش
و بالرجوع أيضا إلى نص المادة 433 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960
( كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع ......) فانه يتضح لسيادتكم ومن خلال البينات المقدمة من قبل النيابة العامة الموقره في هذا الملف ومن خلال البينة التي قدمها الدفاع لم يثبت بان موكلي قام بجريمة الغش .

حيث انه لم يثبت أمام سعادتكم الأركان العامة والخاصه لجريمة الغش :
* فالركن المادي للجريمة : القيام بفعل الغش غير متوفر في هذه الدعوى لعدة اسباب :
1- المتهم لم يتفق مع المشتكية وهذا ما جاء على لسان الشاهدة المشتكية (عندما ذهبت لشركة لم يكن المتهم وقتها وانما كان شخص اخر يعمل في المحل ) وهذا ما اكده شهود الدفاع انه لم يتفق مع المشتكية وانه كان خارج البلاد .
2- ومن خلال البينات المقدمة فان من قام بإحضار جهاز "الاب توب" للشركة التي يعمل فيها المتهم شخص آخر غير المشتكية من اجل إصلاحه وهذا ما اكد عليه شهود الدفاع .
3- المتهم لم يقم بخداع أو إيهام المشتكية .
4- النيابة العامة لم تثبت من خلال بينتها ان جهاز الكمبوتر الخاص بالمشتكية وقع عليه فعل الغش ولم تقدم تقرير كشف ومعاينة ولم تقم بإجراء فحص خبرة على الجهاز .
* والركن المعنوي للجريمة :
من خلال البينة المقدمة فان المتهم لا علم له بأي غش وقع على المشتكية ولم يقم بإيهامها ولا خداعها كونه لم يتعاقد معها هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن فني الصيانه في الشركة التي يعمل بها المتهم رفض ايهام المشتكية وذلك بالقيام بتوصيل مدخل اليوسبي بمواد ( لحام ) حتى تعمل لانه سوف يكون لها تأثير مستقبلي سلبي رغم انه لا يستطيع أي شخص تميزها وقام بإفهام المشتكية بذلك وهذا ما جاء على لسانه في شهادته امام محكمتكم الكريمة (... قمت بالاتصال بعدة مصادر و وجدت لوحة المذربورد عند شخص ..... وبعدها قمت بأخذ الجهاز الى المحل واثناء فحص الجهاز اتضح لي احد مدخل اليوسبي لايعمل فقمت بالاتصال على عبد الرحمن واخبرته بذلك فاخبرني باحضار الجهاز للحمها فاخبرته بانني اريدها جديده)
المحكمة الكريمة من خلال البينات المقدمة المتهم لم يقم باي فعل يشكل عنصر من عناصر الغش وان النيابة العامة لم تثبت الأركان العامة ولا الخاصة لجريمة الغش وهذا ثابت من البينات المقدمة في هذه الدعوى .

سيدي صاحب العطوفه والشرف
تلاحظ عدالة محكمتكم الموقرة من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى والتي لم تتناقض بأية بينة أخرى : ان المتهم يعمل موظف في شركة .......... وحصل على إجازة من رب العمل وسافر للخارج لأسباب خاصه به ولم يتفق مع المشتكية ، وان المشتكية لم تحضر الجهاز بنفسها الى المتهم أو الشركة التي يعمل بها وانما احضره شخص اخر يدعى عبد الرحمن ورد اسمه على لسان شهود الدفاع وانه تم الاتفاق على تصليح الجهاز بعد الكشف عليه وفحصه من قبل فني الصيانة بعلم عبد الرحمن الذي احضر الجهاز وكان على اتصال دائم معه وبعد السؤال عن القطعة التالفه قام فني صيانه أخر بتزويده بها الا ان هذه القطعة اكتشف فني الصيانه أن بها خلل ورفض "لحامها " بناء على اقتراح الوسيط الذي احضر الجهاز عبد الرحمن الظاهر وشرح للمشتكية ذلك وبعد ان استنفذ فني الصيانة قدرته قدم للمشتكية عرض بان تأخذ جهازها كما كان عليه في السابق لانه لا يوجد قطع لجهاز الاب توب الخاص بالمشتكية في الضفة إلا أنها أصرت عليه أن يقوم بتصليحه لان عند المشتكية مشروع تخرج وحاول جاهدا وبعد ذلك وجد مثربورد مطابق لمواصفات الجهاز على ان تكون اكسسواراته خارجية ( كميرا وبلوتوث خارجي ) وليس لها تأثير على اداء الجهاز فوافقت على ذلك المشتكية وأعاد لها مئة شيكل وتم فحص ومعاينة وتجربة الجهاز بحضور المشتكية والمتهم الذي عاد من السفر و ..... من مرتب الأمن الوقائي ورد اسمه على لسان الشهود وكان متابعا للموضوع معها وهي وافقت على ذلك ، وبعد فترة من تسلم المشتكية جهاز الاب توب الخاص بها علم المتهم من خلال الموردين انه يمكن توفير قطعة لنفس مواصفات جهاز المشتكية من الخارج بسعر يتراوح مابين 1800 الى 2000 شيكل جديد فعرض عليها الأمر ان هي رغبت في ذلك فأصرت بان يقوم المتهم باستيرادها على حسابه وتركيبها لها وإلا تشتكي عليه فحاول المتهم إرضائها من باب الحرص على الزبون وسمعته أمام الآخرين وعرض عليها مرة أخرى أن يقوم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها موظفي الشركة منها وتسليمها الجهاز كما كان قبل الصيانة إلا أنها رفضت ذلك وأصرت على الاشتكاء عليه أو استيراد وتركيب قطعه من الخارج على حساب المتهم .
لهذه الأسباب و/أو لأية أسباب أخرى تراها محكمتكم الموقرة يلتمس وكيل المتهم من سعادتكم إعلان براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ، على أساس أن المتهم لم يقم بفعل الغش خلافا لأحكام قانون العقوبات ، ورد الادعاء بالحق المدني وتحميل المدعية بالحق المدني الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

مع الاحترام والتقدير
تحريرا في .../.../2010 وكيل المتهم
المحامي : سليمان ياسين





النتيجة : قضت المحكمة ببراءة المتهم





















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://legal.rigala.net
 
مرافعة في تهمة الغش خلافا لاحكام المادة 433
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرافعة في تهمة مقاومة موظف عام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانونيين الفلسطينيين :: منتدى الاجراءات امام المحاكم والصيغ والنماذج القانونية :: مرافعات :: مرافعات جزائية-
انتقل الى: